السيد الخميني

383

تحرير الوسيلة

أو بالحبوة وغيرها فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الاطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصية ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك . السادس - لا يرث الجد ولا الجدة لأب أو لأم مع أحد الأبوين لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلف أبويه وجدا وجدة لأب أو لأم يستحب للأم أن تطعم أباها وأمها السدس بالسوية ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وأمه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحدا منهما كان السدس له . المرتبة الثانية - الإخوة وأولادهم المسمون بالكلالة والأجداد مطلقا ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة . مسألة 1 - لو أنفرد الأخ لأب وأم فالمال له قرابة ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسوية ، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 2 - لو انفردت الأخت لأب وأم كان لها النصف فرضا والباقي يرد عليها قرابة ، ولو تعددت كان لها الثلثان فرضا والباقي يرد عليها قرابة . مسألة 3 - يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو أنفرد الأخ فالمال له ، ولو تعدد فهو لهم بالسوية ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضا والباقي ردا ، ولو تعددت فلهما